الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٤٦
وأما حديث بن شهاب عن أبي هريرة وبن عباس وقوله لا أدري أيهما قال لا يفرق بينه وأيهما قال يفرق بينه ولا أدري عمن أخذ بن شهاب ذلك وقد صح عندنا عن بن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا أن يفرق قضاء رمضان ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس وأبي هريرة قالا في قضاء رمضان فرقه إن شئت حسبك إذا أحصيته قال وأخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال صم كيف شئت قال الله - عز وجل - * (فعدة من أيام أخر) * [البقرة 185] قال وأخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة قال صم كيف شئت وأحص العدة قال وأخبرنا الثوري عن رجل من قريش عن أمه أنها سألت أبا هريرة عن قضاء رمضان فقال لا بأس أن تفرقيه إنما هي عدة من أيام أخر وأما بن عمر فلا أعلم عنه خلافا أنه قال صمه متتابعا كما أفطرته ذكره معمر وبن جريج عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وعن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال صمه متتابعا وهو قول الحسن والشعبي وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت نزلت * (من أيام أخر) * [البقرة 184] (متتابعات) ثم سقطت متتابعات قال أبو عمر قولها سقطت يحتمل نسخت ورفعت وهو دليل على سقوط التتابع وليس شيء بين الدفتين (متتابعات) فصح سقوطها ورفعها وعلى هذا جمهور العلماء وهو قول طاوس ومجاهد وعطاء وعبيد بن عمير وجماعة وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وكلهم مع ذلك يستحبونها متتابعات 636 - وأما حديثه في هذا الباب عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»