الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
احتج بهذا الحديث الكوفيون في جواز صلاة النهار ثماني ركعات وأقل من ذلك وأكثر بلا فصل من سلام وهذا الذي نزعوا به من هذا الحديث لا حجة لهم فيه لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (1) وقد أوضحنا هذا المعنى فيما مضى من كتابنا هذا وقد روى بن وهب عن عياض الفهري عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس عن أم هانئ في هذا الحديث من صلاة الضحى أنه صلى ثماني ركعات يسلم بين كل ركعتين منها وقد احتج بهذا الإسناد أحمد بن حنبل قال الأثرم قيل لأحمد أليس قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا فقال وقد روي أيضا أنه صلى الضحى ثمانيا فتراه لم يسلم فيها وذكر حديث بن وهب هذا بإسناده عن بن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثماني ركعات يسلم بين كل ركعتين وأما قوله ملتحفا في ثوب واحد فقد مضى القول في الصلاة في الثوب الواحد فيما تقدم من هذا الكتاب ومضى تفسير الالتفاف والالتفاع والالتحاف فيما تقدم منه أيضا وأما حديثه في هذا الباب عن أبي النضر عن أبي مرة عن أم هانئ ففيه من الفقه الاغتسال بالعراء إلى سترة لأن اغتساله ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح وفيه كان يومئذ نزوله حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال (حدثنا الحميدي) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام الحسيني قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال (حدثنا سفيان قال) حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ قالت أتاني يوم (الفتح حموان) لي فأجرتهما فجاء علي يريد
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»