323 وحديثه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به وكان بن عمر يفعله لم يذكر مالك رحمه الله في حديثه هذا أنه كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم تطوعا في غير المكتوبة وقد ذكره موسى بن عقبة وشعبة عن عبد الله بن دينار عن عمر وذكره بن شهاب عن أبيه عن سالم ورواه القاسم بن محمد ونافع عن بن عمر كلهم يذكر فيه التطوع وهذا أمر لا خلاف فيه والحمد لله وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة في غير شدة الخوف فكفى بهذا بيانا وحجة وقد ذكرنا الآثار بما وصفنا بالأسانيد في كتاب التمهيد وأما قول الشيخ رحمه الله أن عمرو بن يحيى قد انفرد بذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار في السفر فإنما قال ذلك لأن المعروف المحفوظ في حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته لا على الحمار حيث توجهت به وهذا إنما أنكر العلماء منه اللفظ دون المعنى ولا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت براكبها في السفر وقد ذكرنا في التمهيد حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أين ما كان وجهه على الدابة
(٢٥٥)