الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
(حموين لي) وإن بن أمي عليا أراد قتلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك له قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت وفي قوله في هذا الحديث ليس ذلك له دليل على صحة ما قلنا وبالله التوفيق ويدل على ذلك أيضا ما رواه إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز (1) وحديث عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمة [المسلمين] واحدة وإن جارت عليهم جارية فلا تخفروها فإن لكل غادر لواء [يعرف به] يوم القيامة (2) وقد ذكرنا إسناد هذين الحديثين في التمهيد وروى الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجير على المسلمين أدناهم (3) وقد ذكرنا إسناده أيضا في التمهيد وروى مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة (4) الحديث وأما اختلاف العلماء في أمان العبد فقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود أمانه جائز قاتل أو لم يقاتل وهو قول محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة أمانه غير جائز إلا أن يقاتل
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»