الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٨
وروي عنهما أنه يجزيه إن اغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة وقال الليث بعد الفجر وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه من غسله وهو قول الحسن البصري والنخعي وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وهو قول بن وهب صاحب مالك وقال أبو يوسف إذا اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فتوضأ ثم شهد الجمعة لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل وقال أبو يوسف إن كان الغسل لليوم فاغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء وقال مالك في اغتسل للجمعة عند الرواح ثم أحدث فتوضأ شهد الجمعة أجزأه غسله وإن اغتسل أول النهار يريد الجمعة لم يجزه من غسل الجمعة وقال الثوري إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر من جنابة أو غيرها أجزأه من غسل الجمعة قال الطحاوي فهذا يدل على أن الغسل عنده لليوم لا للرواح إلى الجمعة وقال الأوزاعي الغسل هو للرواح إلى الجمعة فإن اغتسل بعد الفجر لم يجزه من غسل الجنابة وهذا خلاف ما تقدم عنه وقال الشافعي الغسل للجمعة سنة ومن اغتسل للفجر للجنابة ولها أجزأه وإن اغتسل لها دون الجنابة وهو جنب لم يجزه وقال بن الماجشون إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل فهذا يمكن أن يكون مذهبه في ذلك كمذهب مالك ويمكن أن يكون كمذهب الثوري وقال الأثرم سئل بن حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث أيغتسل أم يجزيه الوضوء فقال يجزيه ولا يعيد الغسل ثم قال ما سمعت في هذا بأعلى من حديث بن أبزى وحديث بن أبزى ذكره بن أبي شيبة قال حدثنا بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث بعد الغسل فيتوضأ ولا يعيد غسلا
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»