قال أبو عمر روى هذا الحديث عن النبي عليه السلام جابر بن عبد الله الأنصاري من رواية عمرو بن دينار وأبي الزبير وأبي سفيان طلحة بن نافع كلهم عن جابر ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام ورواه عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه السلام وهو عند أبي عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض عن أبي سعيد وعن عمرو بن دينار عن جابر وكان سفيان بن عيينة إذا جاء يوم الجمعة والإمام يخطب صلى ركعتين ورواه عن عمرو بن دينار حماد بن زيد أيضا وغيره قال أبو عمر قد قدمنا قوله عليه السلام للذي تخطى الرقاب اجلس واستعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع وإن شاء لم يركع كما قال مالك بإثر حديث أبي قتادة قال وذلك حسن وليس بواجب وأما قوله في حديث بن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك إنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب إذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن فهذا موضع فيه بعض الإشكال على من لم تتسع عنايته بعلم الآثار عن السلف فإنه قد شبه على قوم من أصحابنا في موضع الأذان في يوم الجمعة وأنكروا أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام كان في زمن النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر وزعموا أن ذلك حدث في زمن هشام بن عبد الملك وهذا قول يدل على قلة علم قائله بذلك وروى عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء هكذا ذكر البخاري عن آدم بن أبي إياس عن بن أبي ذئب عن الزهري وقال فيه النداء الثالث وكذلك رواه بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن السائب بن زيد مثله سواء وجعل النداء الذي أحدثه عثمان على الزوراء نداء ثالثا
(٢٦)