الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٨٠
وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يخرج وقت العصر روي ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها في صدر هذا الكتاب في المواقيت حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله - يعني بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يحين وقت الأخرى)) (1) فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم ولا الناسي عند الجميع من جهة العذر وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على ما كان من تفريطه وقد روي في حديث أبي قتادة هذا ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها)) وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط الصلاة عند الذكر وبعد الذكر وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد إلا أن هذا المعنى قد عارضه حديث عمران بن الحصين في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في سفره وفيه قالوا يا رسول الله ألا نصليها من الغد قال لا إن الله [لا] ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم)) (2) وروي من حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - وهو مذكور في الصحابة - قال ((قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه فشغلوه فلم يصل يومئذ الظهر إلا مع العصر)) وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه بشغل اشتغل به وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاص لله وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر وليس ذلك مذكورا عند الجمهور في الكبائر وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»