وروى معمر عن قتادة وعن أبان عن جابر بن زيد أن عمر أعاد [تلك] الصلاة بإقامة وقال بن جريج عن عكرمة بن خالد إن عمر أمر المؤذن فأقام وأعاد تلك الصلاة ذكر عبد الرزاق ذلك عن معمر عن بن جريج وروى أشهب عن مالك قال سئل مالك عن الذي ينسى القراءة أيعجبك ما قال عمر قال أنا أنكر أن يكون عمر فعله وأنكر الحديث [وقال يرى الناس عمر يصنع هذا في المغرب فلا يسبحون به ولا يخبرونه أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا ويعيد القوم الذين صلوا معه] وأما اختلافهم فيما يجزئ من القراءة في الصلاة فقال مالك إذا لم يقرأ في الركعتين يعني من صلاة أربع أعاد وقد قال من لم يقرأ في نصف صلاته أعاد وقال مرة أخرى من نسي أن يقرأ في الصلاة كلها أو في أكثرها رأيت أن يعيد الصلاة كلها قال وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وقال الأوزاعي يقرأ بأم القرآن فإن لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها أجزأه قال وإن نسي أن يقرأ في ثلاث ركعات أعاد وقال الثوري يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ويسبح في الآخرتين وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين قال سفيان وإن لم يقرأ في ثلاث ركعات أعاد الصلاة لأنه لا تجزئه قراءة ركعة قال وكذلك إن نسي أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر وقال أبو ثور لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة كقول الشافعي المصري وعليه جماعة أصحاب الشافعي وقال بن خواز منداد المالكي قراءة أم القرآن واجبة عندنا في كل ركعة قال ولم يختلف قول مالك أنه من نسيها في ركعة من صلاة ركعتين أن يعيد الصلاة ولا تجزئه واختلف قوله إذا تركها ناسيا في ركعة من صلاة ثلاثية أو رباعية
(٤٢٨)