الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٤٣٠
151 - وذكر عن بن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربعة جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة قال أبو عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما تيسر)) (1) علم أن تعيينه لفاتحة الكتاب إيجاب وأن قوله ((ما تيسر)) ندب وإذا جاز أن يقرأ المصلي مع فاتحة الكتاب بسورة فيها طول - جاز أن يقرأ بسور توازي تلك السورة وهذا كله مباح عند الجميع إلا أنهم يستحبون ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا بسورة واحدة لأنه أكثر ما جاء عن النبي - عليه السلام - وقد أجمع العلماء على أن لا حد في القراءة واجب بفاتحة الكتاب عند من أوجبها وكفى بهذا ((6 - باب العمل في القراءة)) 152 - ذكر فيه [مالك] حديث علي - رضي الله عنه - وليس فيه من معنى القراءة غير النهي عن قراءة القرآن في الركوع وفيه النهي عن لبس القسي (2) وتختم الذهب رواه مالك وجماعة عن نافع ورواه جماعة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين واختلف في إسناده وفي كثير من ألفاظه على إبراهيم اختلافا كثيرا قد ذكرنا ذلك في ((التمهيد)) وعند بن عيينة فيه إسناد لم يختلف فيه رواه عن عمرو بن دينار عن
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»