للسجود ولا تحسب لها فإن وجدته جالسا فكبر للافتتاح واجلس بغير تكبيرة وإذا قمت فقم بتكبير وقال الشافعي إذا وجد الإمام راكعا فكبر تكبيرة نوى بها الافتتاح أجزأته وكان داخلا في الصلاة فإن نوى بها غير الافتتاح أو نوى بها الافتتاح والركوع جميعا لم يكن داخلا في الصلاة لأنه لم يفرد النية لها وقال [أبو حنيفة] وأبو يوسف ومحمد مثل قول مالك إذا نوى بتكبيرة الركوع تكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الافتتاح والركوع معا أجزأه وهو قول أبي ثور وهو الصحيح عندنا لما قدمنا عن بن عمر أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا ((5 - باب القراءة في المغرب والعشاء)) ما ذكره في هذا الباب 148 - من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بالطور وبالمرسلات 149 - وقراءته في العشاء بالتين والزيتون
(٤٢٥)