وإنما اختلفوا في أقل ما يجزئ من القراءة وفي أم القرآن هل يجزئ منها غيرها من القرآن أم لا وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة وقد قال الشافعي ببغداد تسقط القراءة عمن نسي فإن النسيان موضوع ثم رجع عن هذا بمصر فقال لا تجزئ صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلا بها ولا يجزئه أن ينقص منها حرفا فإن لم يقرأها أو نقص منها حرفا أعاد الصلاة وكذا إن قرأ بغيرها قال أبو عمر أظن قول الشافعي القديم دخلت الشبهة فيه عليه بما روي عن عمر أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها فذكر ذلك له فقال كيف كان الركوع والسجود قيل حسن قال لا بأس إذن وهذا حديث منكر وقد ذكره مالك في الموطأ وهو عند بعض رواته ليس عند يحيى وطائفة معه لأنه رماه مالك من كتابه [بأخرة] وقال ليس عليه العمل لأن النبي - عليه السلام - قال ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)) (1) قال أبو عمر وقد وري عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة وهو الصحيح عنه وروى يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث أن عمر نسي القراءة في المغرب فأعاد الصلاة (2) وهو حديث متصل وحديث مالك مرسل عن عمر لا يصح والإعادة عنه صحيحة رواها عن عمر جماعة منهم همام وعبد الله بن حنظلة وزياد بن عياض وكلهم لقي عمر وسمع منه وشهد القصة وروى الإعادة عن عمر أيضا غيرهم وذكر عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن عبد الله بن حنظلة قال صليت مع عمر فلم يقرأ فأعاد الصلاة وروى إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن زياد بن عياض أن عمر صلى بهم فلم يقرأ فأعاد الصلاة وقال لا صلاة إلا بقراءة
(٤٢٧)