الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٤١٧
وقد ذكرنا إسناده في التمهيد وقد روي عن النبي - عليه السلام - حديث ليس في الاشتهار ولا في الصحة كأحاديث مالك في هذا الباب ورواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال صليت مع النبي - عليه السلام - فلم يتم التكبير وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير وقال إسحاق بن منصور سمعت أحمد بن حنبل يقول يروى عن بن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده [قال وكان قتادة يكبر إذا صلى وحده] قال أحمد وأحب إلي أن يكبر من صلى وحده في الفرض وأما التطوع فلا قال وقلت لأحمد ما الذي نقصوا من التكبير قال إذا انحط إلى السجود من الركوع وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة قال أبو عمر ما رواه مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع يرد ما حكى عنه أحمد بن حنبل إلا أن يحمل على المجمل والمفسر فيكون حديث مالك إذا صلى إماما أو مأموما ويكون معنى ما حكى عنه أحمد إذا صلى وحده وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عون بن عبد الله قال قال لي عمر بن عبد العزيز أرضي كان عندك عمر وابنه فإنهما كانا لا يكبران هذا التكبير في الخفض والرفع وسفيان عن عمرو بن دينار قال قال لي أبو الشعثاء يا عمرو صليت خلف بن عباس بالبصرة فلم يكبر هذا التكبير 146 - وقد روى أشهب عن مالك عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويخفض بذلك صوته فانفرد أشهب بقوله في حديث [مالك هذا ويخفض بذلك صوته لم يقله عن مالك في هذا الحديث أحد غيره] فيا علمت والله أعلم قال أبو عمر اختلف الفقهاء فيمن ترك التكبير في الصلاة فكان بن القاسم يقول من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام فإن لم يسجد بطلت صلاته
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»