الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك (1) قبل أن يموت وفي رجوع أبي بن كعب عن القول بما سمعه من النبي - عليه السلام - ورواه عنه - ما يدل على أنه كان منسوخا ولولا ذلك ما رجع عنه لأن ما لم ينسخ من الكتاب والسنة لا يجوز تركه ولا الرجوع عنه لأحد صح عنده حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن بن شهاب عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون بها قولهم إن الماء من الماء - رخصة كان رسول الله رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد وقد تقدم أن بن شهاب لم يسمعه من سهل بن سعد وإنما رواه عن أبي حازم عن سهل بن سعد وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول والثقات له فإن قيل إن رافع بن خديج وأبا سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وأبا مسعود وسعد بن أبي وقاص كانوا يقولون الماء من الماء قيل لقائل ذلك قد قلنا إن الماء من الماء يحتمل أن يكون معناه الاحتلام وإن لم ينزل في احتلامه فلا يضره ما رأى من جماعه وقد روى عن بن عباس وسعد بن أبي وقاص وبن مسعود - إيجاب الغسل من التقاء الختانين على خلاف ما حكى هذا القائل عنهم ولا حجة في قول أحد مع السنة وقد ثبت عن النبي - عليه السلام - ما قدمنا ذكره في هذا الباب مما فيه كفاية ومقنع وحجة قاطعة عند ذوي الألباب ولهذه المسألة أيضا حظ من النظر وذلك أن الصلاة لا تجب أن تؤدي إلا بطهارة متيقنة وقد أجمعوا على أنه من اغتسل من الإكسال فقد أدى صلاته بطهارة مجتمع
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»