الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
وكذلك حديث بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الماء من الماء)) (1) رواه بن وهب عن عمرو [بن الحارث] عن بن شهاب ورواه جماعة من أصحاب بن شهاب كذلك قال وكان أبو سلمة يفعل ذلك - لا حجة فيه أيضا لأن قوله ((الماء من الماء)) لا يدفع أن يكون [الماء] من التقاء الختانين ولا خلاف أن الماء - وهو الاغتسال - يكون من الماء الذي هو الإنزال لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين [يوجبه] من ((الماء من الماء)) والتقاء الختانين زيادة حكم وقد قيل معنى ((الماء من الماء)) في الاحتلام لا في اليقظة لأنه لا يجب الماء في الاحتلام إلا مع إنزال الماء وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزل أنه لا غسل عليه وإنما الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء هذا ما لم يختلف فيه العلماء وقد روى شريك عن أبي الجحاف - واسمه داود بن أبي عوف - عن عكرمة عن بن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام وإنما الرواية في التقاء الختانين عن المهاجرين من الصحابة فذكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن علية عن شعبة عن أبي عون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمع من عمرو أو عن أخيه سمعه من عمرو وقال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال حدثنا بن أبي عيينة عن بن طاوس عن أبيه قال سمعت بن عباس يقول أما [أنا] فإذا خالطت أهلي اغتسلت قال حدثنا أسامة بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وذكر عبد الرزاق (2) عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال حدثني الحارث عن علي وعلقمة عن عبد الله ومسروق عن عائشة قالوا إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وعن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليا قال كما يجب منه الحد كذلك يجب منه الغسل وعن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي بن
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»