الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
حسين أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا ما أوجب الحدين الجلد والرجم - أوجب الغسل وعن بن جريج وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وهو عند مالك عن نافع عن بن عمر وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود سئل عن ذلك فقال إذا بلغت ذلك اغتسلت قال سفيان والجماعة على الغسل ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل قال وحدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم عن بن عمر قال قال عمر إذا خالط الرجل أهله فقد وجب الغسل قال وحدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي وعن غالب بن أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وكيف يصح عن علي حديث عطاء بن يسار عن زيد بن خالد مع تواتر الطرق بخلاف ذلك وأما أبو بكر وعمر فلم يختلف عنهما في ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن أبي إدريس عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لا أوتي برجل فعله - يعني جامع ولم يغتسل وهو لم ينزل - إلا نهكته عقوبة قال وحدثنا حفص عن حجاج عن أبي بكر قال أجمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل وذكر عبد الرزاق (1) أخبرنا مجاهد عن أبيه قال اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل فقال الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون ((إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فحكموا بينهم علي بن أبي طالب واختصموا إليه فقال علي أرأيتم لو أبصرتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد قالوا نعم قال أفيوجب الحد ولا يوجب صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»