عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - قال ((إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)) (1) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل)) (2) وقد ذكرنا أسانيدها في التمهيد وعلى هذا مذاهب أهل العلم وبه الفتوى في جميع الأمصار فيما علمت وممن قال بذلك من الفقهاء مالك وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والحسن بن حي والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والطبري واختلف أصحاب داود في هذه المسألة فمنهم من قال في هذه المسألة بما عليه الفقهاء والجمهور على ما وصفنا من إيجاب الغسل بالتقاء الختانين ومنهم من قال لا غسل إلا بإنزال الماء الدافق وجعل في الإكسال الوضوء واحتج من ذهب إلى هذا بما رواه يحيى القطان وغيره عن هشام بن عروة قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل قال ((يغسل ما مس المرأة ثم يتوضأ ويصلي)) (3) وهذا الحديث قد صح عن أبي بن كعب وصح بما قدمنا أنه منسوخ وأن الفتيا بذلك كانت في أول الإسلام ثم أمروا بالغسل فلا حجة في هذا عند أحد يعرف ما يقول وفي حديث مالك ما يدل على أن أبي بن كعب كان يفتي بما حدث به عنه أبو أيوب حتى صح عنده بعد ما ذكره عنه سهل بن سعد فنزع عن ذلك ورجع عنه 89 - مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى
(٢٧٦)