الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢١٩
إحداها - وفي أشدها نكارة - إنكاره المسح في السفر والحضر والثانية كراهية المسح في الحضر وإباحته في السفر والثالثة إباحة المسح في السفر والحضر وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب وقد روي عن النبي - عليه السلام - أحاديث في المسح في الحضر كلها معلولة قد ذكرناها في التمهيد وأحسنها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد ((أن النبي - عليه السلام - دخل دار رجل فتوضأ ومسح على خفيه)) قال بن وضاح فقلت لأبي علي عبد العزيز بن عمران بن مقلاص أمسح رسول الله على خفيه في الحضر قال نعم ثم حدثني بهذا الحديث عن الشافعي عن عبد الله بن نافع بإسناده مثله قال بن نافع وقال لي أبو مصعب دار حمل بالمدينة قال وقال لي زيد بن بشر عن بن وهب قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر قال أبو عمر وقد ذكرنا حديث أسامة بن زيد هذا من طرق في التمهيد كلها من طريق عبد الله بن نافع وأن مالكا انفرد به بالإسناد المذكور وذكرنا هناك أيضا أن عيسى بن يونس انفرد به عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بقوله ((كنت أمشي مع النبي - عليه السلام - بالمدينة فأتى سباطه قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه (1) ولم يقل فيه أحد ((بالمدينة)) غير عيسى بن يونس وهو ثقة فاضل إلا أنه خولف في ذلك عن الأعمش وسائر من رواه عن الأعمش لا يقول فيه ((بالمدينة)) قال بن وضاح السباطة المزبلة والمزابل لا تكون إلا في الحضر والله أعلم
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»