حنيفة يغسل حتى يغلب على القلب أن النجاسة قد زالت من غير حد وقال الأوزاعي سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع غير نجس قال ويغسل الثوب من لعابه ويغسل ما أصاب الصيد من لعابه وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والطبري سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب وهو قول أهل الظاهر وقال داود سؤر الكلب طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض إذا ولغ فيه وما في الإناء من طعام وشراب أو ماء فهو طاهر يؤكل الطعام ويتوضأ بذلك الماء ويغسل سبعا لولوغه فيه وروى بن القاسم عن مالك أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا إذا ولغ في الماء وأما إن كان فيه طعام فيؤكل كل الطعام ولا يغسل الإناء وروى بن وهب عنه أنه يؤكل الطعام ويغسل الإناء سبعا ولا يراق الماء وحده وتحصيل مذهبه عند أصحابه أن غسل الإناء من ولوغ الكلب استحباب وكذلك يستحب لمن وجد غيره ألا يتوضأ به وفي ((التمهيد)) زيادات عن مالك في هذا الباب وكذلك عن الشافعي وغيرهما وذكرنا هناك طرفا من احتجاجاتهم إذ لا يمكن تقصي اعتراضاتهم وبالله التوفيق حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمعا بن شهاب الزهري يقول في إناء قوم ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره قال يتوضأ به قال الوليد فذكرته لسفيان فقال هذا والله الفقه - يقول الله تعالى * (فلم تجدوا ماء) * وهذا ماء وفي النفس منه شيء فأرى أن يتوضأ به ويتيمم قال الوليد والوجه في هذا أن يتيمم ويصلي ثم يتوضأ بذلك الماء ويصلي خوفا من أن يكون من أهل الماء فلا تجزئه الصلاة بالتيمم ثم إذا وجد ماء غيره غسل أعضاءه وما مس ذلك الماء من ثيابه قال الوليد وقلت لمالك بن أنس والأوزاعي في كلب ولغ في إناء ماء فقالا لا يتوضأ به
(٢٠٨)