الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
قال أبو عمر قول بن وضاح المزابل لا تكون إلا في الحضر تحكم منه وممكن أن تكون في البادية في الحضر ومن مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليها وأظن بن وضاح إنما قصد بقوله - الاحتجاج لرواية عيسى بن يونس أن ذلك كان بالمدينة فجاء بلفظ غير مهذب والله أعلم قال أبو عمر احتج بعض من لم ير المسح في الحضر من أصحابنا بحديث شريح بن هانئ ((أنه سأل عائشة أم المؤمنين عن المسح على الخفين فقالت له سل عليا فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)) وليس في الحديث أكثر من جهل عائشة المسح على الخفين وليس من جهل شيئا كمن علمه وقد سأل شريح بن هانئ عليا كما أمرته عائشة فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين ((ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم)) وهو حديث ثابت صحيح نقله أئمة حفاظ حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن القاسم بن محمد عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل علي بن أبي طالب فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم)) (1) رفعه كما رفعة شعبة وأبو خالد الدالاني عن الحكم وأبو معاوية عن الأعمش عن الحكم وكذلك رواه مرفوعا عن المقدام بن شريح عن أبيه ومن رفعه أحفظ وأثبت ممن وقفه وأحتج بعض أصحابنا للمسح في السفر دون الحضر بأنها رخصة لمشقة السفر
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»