معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥١٩
أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعله فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه.
فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من الماء وولاء الموالي.
وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟
فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالي.
وروينا عن ابن المسيب:
أن عمر، وعثمان قالا: الولاء للكبر.
ورواه إبراهيم عن عمر، وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت.
وروي عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت.
أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن.
وروي مثل ذلك عن عمر في النساء:
أنهن لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن.
6069 - أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائدي حدثنا عثمان الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك.
6070 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر [297 / ب] / أن أباه أخبره:
أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له: إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»