معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٢٠
مات ابنها فقال ورثته: لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه. وقال الجهنيون: ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الوالي.
وروينا عن الزهري عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق '.
وروينا عن الأسود عن عمر أنه قال:
إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أمهم فإذا عتق الأب جر الولاء.
وروينا في أصح الروايتين عن عثمان أنه قضى في مثل ذلك بولائهم للزبير.
وروينا معناه عن علي وعبد الله بن مسعود.
وروي عن زيد بن ثابت وبه قال الشافعي في كتاب الشروط والمكاتب.
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»