معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥١٥
محمد بن إبراهيم العبدي حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك.
فذكره بمعناه.
1293 - [باب] من أعتق عبدا له سائبة قال الشافعي:
فالعتق ماض له وله ولاؤه أن هذا معتق.
وقد جعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الولاء لمن أعتق.
6063 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
كان أهل الجاهلية يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة ويوصلون الوصيلة ويعفون الحام وهذه من الإبل والغنم.
وكانوا يقولون في الحام إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين وقيل نتج له عشرة حام أي يحمي ظهره ولا يحل أن يركب.
ويقولون في الوصيلة: وهي من الغنم ويقولون في الوصيلة: وهي من الغنم إذا وصلت بطونا توأما ونتج لنتاجها فكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها.
ويسيبون السائبة فيقولون:
قد أعتقناك سائبة ولا ولاء لنا عليك ولا ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك.
فأنزل الله:
* (فما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) *.
فرد الله ثم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الغنم إلى مالكها إذ العتق لا يقع على غير الآدميين.
وكذلك لو أعتق بعيره لم يمنع بالعتق منه إذ حكم الله أن يرد ذلك ويبطل الشرط
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»