معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥١٢
قال أحمد:
وهذا يدل على إرسال الحديث مع ذكر قبيصة فيه فإن قبيصة لم يشهد سؤال تميم.
6060 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد بإسناده قال:
فإن من حجتنا أن عمر قال في المنبوذ:
هو حر ولك ولاؤه.
يعني الذي التقطه فبسط الكلام في الجواب عنه ووهنه في القديم.
وفي موضع آخر أنه عن سنين بن جميلة عن عمر.
وليس بمعروف عندنا.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' فإنما الولاء لمن أعتق '.
يدل على أن لا ولاء إلا لمن أعتق.
قال الشافعي في روايتنا:
قال: فإن قلت هو أعلم بمعنى حديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قلت: فنعارضك بما هو أثبت عن ميمونة وابن عباس من هذا عن عمر.
قال: وما هو؟
قلت: وهبت ميمونة ولاء بني يسار لابن أختها عبد الله بن عباس فأتهبه.
وهذه زوجة النبي [صلى الله عليه وسلم] وابن عباس وهما اثنان.
قال: لا يكون في أحد ولو كانوا أعدادا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] حجة.
وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين عن ليث بن أبي سليم عن أبي الأشعث الصنعاني عن عمر بن الخطاب:
أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك مالا؟ أظنه قال: فهو
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»