معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٠٧
يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب '.
كذا رواه الشافي عن محمد بن الحسن الفقيه عن أبي يوسف القاضي.
وكأنه رواه محمد بن الحسن الشافعي من حفظه فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده.
وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] باللفظ الذي رواه الشافعي عنه.
وهذا اللفظ [294 / ب] / بهذا الإسناد غير محفوظ.
ورواية الجماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى بيع الولاء وعن هبته.
هكذا رواه عبد الله بن عمر في رواية عبد الوهاب الثقفي وغيره.
ومالك والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم.
ورواه أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن الثوري على اللفظ الأول الذي رواه أبو يوسف.
وقد احتج أصحاب الثوري على خلافه.
وروي عن يحيى بن سليم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر.
وهو واهم على عبيد الله في الإسناد والمتن جميعا.
وروي من أوجه أخر ضعيفة وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»