معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٢
قال الشافعي:
ومن استجاز أن يحكم أو يفتى بلا خبر لازم ولا قياس عليه كان محجوجا.
فإن معنى قوله افعل ما هويت وإن لم أومر به.
وقد قضى الله عز وجل بخلاف ما قال ولم يترك أحدا إلا متعبدا.
قال الله جل وعز:
* (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) *.
فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى.
قال أحمد:
قد روينا هذا التفسير عن مجاهد.
وروينا معناه عن ابن عباس.
1252 - [باب] إذا اجتهد الحاكم ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو شيئا في معنى هذا قال الشافعي:
رده ولا يسعه غير ذلك.
قال الشافعي في كتاب حرملة:
أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد '.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»