معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١١
قال الشافعي:
فالسنة أن يبايع الناس إمامهم على أن يقاتلوا معه ما أمكنهم القتال وأطاقوه فإذا لم يطيقوه فلا سبيل عليهم على ما وصفه ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يبايع الناس فيما استطاعوا.
قال الشافعي:
فإن عجزوا عن القتال وسعهم التحيز والفرار إلى فئة وكل المسلمين فئة.
وكذلك قال عمر بن الخطاب:
أنا فئة كل مسلم.
1136 - [باب] النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل 5393 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان.
وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان.
[146 / ب] / وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث مالك عن نافع:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.
5394 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني حدثنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»