معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٦٠
((لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح)).
قال: فتركه ومضى فناداه: يا محمد. يا محمد فرجع إليه فقال: إني جائع فأطعمني. قال: وأحسبه قال: وإني عطشان فأسقني. قال:
هذه حاجتك)).
قال ففداه رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وفي نسخة أخرى: ففاداه بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف.
وأخذ ناقته تلك.
أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب.
وفي حديث إسحاق: وأخذت ناقة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بتلك.
وسبيت امرأة من الأنصار فذكر قصة المرأة.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده في قول رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
((أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف)).
إنما هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال لشركه من جميع جهاته والعفو عنه مباح فلم ينكر أن يقول:
((أخذت)) أي حبست بجريرة حلفائكم ثقيف ويحبسه بذلك / ليصيروا إلى أن يحلوا من أراد.
وقد غلظ بهذا بعض من تشدد في الولاية فقال:
يؤخذ الولي بالولي من المسلمين.
وهذا مشرك يحل بأن يؤخذ بكل جهة وقد قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لرجلين من المسلمين:
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 » »»