معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٤٨
قال الشافعي: وقال الأوزاعي في السلاح يأخذه من الغنيمة يقاتل به ما كان الناس في معمعة القتال ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك وانكسار ثمنه في طول مكثه في دار الحرب.
وروي أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((إياك وربا الغلول أن تركب الدابة حتى تج [دها] قبل أن ترد إلى المغنم أو تلبس الثوب حتى يخلق قبل أن يرد إلى المغنم)).
قال الشافعي:
وقد روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
((لو نزعت سهما من جنبك في بلاد العدو ما كنت بأحق به من أخيك)).
قال أحمد:
الحديث الذي ذكر الشافعي قد مضى بإسناده في كتاب القسم.
وأما الحديث الذي احتج به الأوزاعي فمعناه فيما رواه محمد بن إسحاق قال:
حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى نجيب عن حنش عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال:
قام فينا خطيبا فقال: إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول يوم حنين قال قال عليه السلام:
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره)).
يعني: إتيان الحبالى من الفيء.
((ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيع مغنما حتى يقسم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه)).
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»