معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥١٢
ولا يسري سرية وقد يمكنه ولكنه يستجم ويجم له ويدعو ويظاهر الحجج على من دعاه.
ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال: وإن كانت دار من المسلمين ممتنعة فأكثر من يجوز له أن يغزي من كل رجلين رجلا فيخلف المقيم الظاعن في أهله وماله فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما تجهز إلى تبوك فأراد الروم وكثرة جموعهم قال:
((ليخرج من كل رجلين رجل)).
والمدينة ممتنعة بأقل ممن خلف فيها.
قال أحمد:
وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث إلى بني لحيان وقال:
((ليخرج من كل رجلين رجل)).
ثم قال للقاعد:
((إيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج)).
5324 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا ابن عبد الحكم قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد فذكره.
رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور عن ابن وهب.
5325 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه شجاعا ببدنه حسن الإناه عاقلا للحرب بصيرا بها غير عجل ولا نزق وأن يتقدم إليه وإلى من ولى أن لا يحمل المسلمين
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»