وكيف يجوز لمن يسوي الأخبار على مذهبه وهو ذا لا يستوي أن يستدل بهذا على أنه لم يكن مقصود الزوج نفي الحمل.
وفيما ذكرنا من الأخبار أنها كانت حاملا وأنه أنكر حملها وأن النبي [صلى الله عليه وسلم] لاعن بينهما قبل وضع الحمل ثم لما وضعت ألحقه بأمه ونفاه عنه.
وعنده الولد في مثل هذا يلحق به بكل حال أشبهه أو لم يشبهه.
نحن لا نرى خلافا للحديث أبين من هذا وتلبيسا أبرد من هذا. والله المستعان.
4576 - أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو عمر ويوسف بن يعقوب حدثنا إسماعيل بن حفص حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لاعن بالحمل.
قال أحمد:
وهذا الحديث وإن كان مختصرا من حديث رواه عبدة بن سليمان وغيره عن الأعمش في قصة المتلاعنين ففي مبسوطها دليل على أنه لاعن بينهما بالقذف وهي حامل فقوله: لاعن بالحمل يدل على أنه قصد به نفي الحمل خلاف قول من زعم أنه لم يقصده والله أعلم.
4577 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال:
بينما رجل في / المسجد ليلة الجمعة إذ قال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله فقتلتموه وإن تكلم به جلدتموه لأذكرن ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال: فذكره للنبي [صلى الله عليه وسلم] فأنزل الله عز وجل آيات اللعان ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بينهما وقال:
' عسى أن تجيء به أسود جعدا '.