معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٤١٥
4356 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه مختصرا لم يذكر القطع.
4357 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله - رجل من الأنصار - عن أبيه: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] دعا بأداوة يوم أحد فقال:
' أخنث فم الأداوة ثم اشرب من فيها '.
قال أبو سليمان رحمه الله:
يحتمل أن يكون النهي جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوة ونحوها أن يكون أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت.
وإنما النهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة.
قال: وقد قيل إنما أمره بذلك لسعة فم السقاء يتصبب عليه الماء.
وقال في نهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الشراب من تكمة القدح لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه.
لأن التكمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما يتماسك على الموضع الصحيح.
قال أحمد:
والظاهر أن خبر النهي بعد هذا الحديث والمعنى فيه - والله أعلم - تنحية الأذى عن الشارب عند شربه وعن غيره فيما أبقى فيه كما روينا في حديث إسماعيل المكي ثم روينا عن هشام بن عروة. والله أعلم.
وفرق ابن خزيمة في الكراهية بين المعلق وغيره على ظاهر الخبر وأن هوام [الأرض لا تصل إليه] ولا يخاف دخولها المعلق.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»