معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٤٥
الحارث. فذكره بإسناده ومعناه في حديث طويل.
وذكر أيضا في القديم حديث موسى بن داود عن حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت وبديل وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين:
أنه سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الغنيمة فقال:
' لله واحد ولهؤلاء أربعة _ يعني الجيش _ فإن رميت بسهم في جنبك فاستخرجته فلست بأحق به من أخيك المسلم '.
3985 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد بهذا الإسناد قال:
لله خمسها وأربعة أخماس للجيش.
قال قلت: فما أحد أولى به من أحد قال:
' لا ولا السهم تستخرجه من جنبك أحق به من أخيك المسلم '.
((855 - [باب] القوم يهبون الغنيمة)) / ذكر الشافعي في القديم حديث يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حين سأله هوازن الهبة لذراريهم قال لهم:
' أما نصيبي ونصيب ابن عبد المطلب فلكم وأنا مكلم لكم الناس '.
فسأل الناس فأعفوه إلا عيينة بن بدر فقال: لا أترك حصتي.
فقال له رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أنت على حصتك '.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»