معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٣٩
قال الشافعي:
يعني والله أعلم بسهم ذي القربى سهم صفية أمه وقد شك سفيان أحفظه عن هشام عن يحيى سماعا.
ولم يشك سفيان أنه من حديث هشام عن يحيى هو ولا غيره ممن حفظ عن هشام.
3977 - أخبرنا _ بالحديث وبما بعده _ أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي. فذكراه.
قال أحمد:
ورواه محاضر بن المورع وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن يحيى عن عبد الله بن الزبير.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة:
وحديث مكحول / عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسل أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي [صلى الله عليه وسلم] خمسة أسهم سهما له وأربعة أسهم لفرسيه.
ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله.
قال [الشافعي] في القديم:
وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر فلم يسهم له إلا لفرس واحد.
قال أحمد:
وروي عن عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»