قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وغيره عن عطاء عن ابن عباس موقوفا.
3001 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله:
أنه لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا ولا أحد من الناس علمناه إنما اختلف الناس عندنا فمنهم من يقول:
تقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم.
وهو قول ابن عمر:
ومنهم من يقول:
إذا استلم الركن.
وهو قول ابن عباس.
وبهذا نقول ويقولون هم أيضا.
وأما بعد الطواف بالبيت فلا يلبي أحد.
أورده إلزاما للعراقيين فيما خالفوا فيه عبد الله بن مسعود.