معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٩٤
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وغيره عن عطاء عن ابن عباس موقوفا.
3001 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله:
أنه لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا ولا أحد من الناس علمناه إنما اختلف الناس عندنا فمنهم من يقول:
تقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم.
وهو قول ابن عمر:
ومنهم من يقول:
إذا استلم الركن.
وهو قول ابن عباس.
وبهذا نقول ويقولون هم أيضا.
وأما بعد الطواف بالبيت فلا يلبي أحد.
أورده إلزاما للعراقيين فيما خالفوا فيه عبد الله بن مسعود.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»