معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٩٢
2997 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع: أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالف فيه أصحاب مالك بن عمر.
ورواه ابن جريج عن نافع وزاد فيه: وأظفاره.
واستحب الشافعي لمن لم يكن على رأسه شعر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربيه ليضع من شعره شيئا لله وليس ذلك بلازم لأن النسك إنما هو في الرأس لا في الوجه.
قال الله تعالى:
* (محلقين رءوسكم ومقصرين) *.
قال أحمد:
ورويناه عن عطاء واحتج بما احتج به الشافعي في الآية.
وروينا عن ابن عمر في الأصلع يمر الموسى على رأسه.
ولا يصح مرفوعا البتة.
وروينا عن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير '.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»