معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٨٦
يعني: دين إبراهيم إلا من سفه نفسه طافوا بين الصفا والمروة.
هما من أمر المناسك فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه _ يعني _ لا حرج عليه أن يطوف بهما _ يعني _ بينهما الفريضة ثم قال:
ومن تطوع خيرا فزاد في الطواف حول البيت بعد الواجب فإن الله شاكر يقبله منهم عليم بما نووا.
هذه القراءة الشاذة قد رواها غيره عن عبد الملك.
وهذه الزيادة التي رواها محمد بن مروان عن عبد الملك إن صحت تدل على أن الأمر فيه صار إلى الوجوب وإنما يعتقد كونه فريضة والاعتماد على ما ذكرنا من الروايتين فيه عن عائشة.
وروى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس بقريب من معنى رواية الكلبي.
((611 - [باب] الطواف راكبا)) 2985 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه.
وفي رواية أبي سعيد:
يستلم الركن بمحجنه.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب وفيه من الزيادة قال: طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
2986 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»