معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٨٥
ورواه أبو معاوية عن هشام بن عروة وقال في الحديث قالت:
كانت الأنصار يهلون في الجاهلية لصنم على شاطئ البحر ثم يحلون فيطوفون بين الصفا والمروة فيحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون بينهما في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية فعاد الناس فطافوا.
وروينا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنها أنزلت في الفريقين كلاهما.
وبمعنى ما رواه أبو معاوية عن هشام رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهو أنه كان على الصفا صنم يقال له: إساف وعلى المروة صنم يقال له: نائلة. وكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوهما فلما أسلم المسلمون كرهوا الطواف بينهما لمكان الصنمين لما كانوا يصنعون بينهما في الجاهلية فأنزل الله عز وجل:
* (إن الصفا والمروة من شعائر الله) *.
2984 - أخبرناه أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محبور أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون أخبرنا حمد بن محمد بن نصر حدثنا يوسف بن بلال حدثنا محمد / بن مروان عن الكلبي. فذكره.
قال: وحدثنا محمد بن مروان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس:
أنه كان يقرأ هذه الآية:
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت إن اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما.
فنسختها هذه الآية.
* (ومن يرغب من ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) *.
فلما نزلت * (ومن يرغب عن ملة إبراهيم) *.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»