معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٧٥
أنه كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف بالبيت ومشى أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة.
رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض.
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن موسى.
وروي عن علي بن أبي طالب فمن شك في طوافه فإنه يبني على اليقين.
وبه قال عطاء والشافعي:
واحتج الشافعي في ذلك بسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الذي شك ثلاثا صلى أو أربعا أن يصلي / ركعة [فكان في ذلك إلغاء الشك] ويبني على اليقين فكذلك إذا شك في شيء من الطواف.
2969 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه كان يكره أن يقول شوط دور للطواف ولكن ليقل طواف طوافين.
قال الشافعي:
أكره [من ذلك] ما كره مجاهد لأن الله تعالى قال:
* (وليطوفوا بالبيت العتيق) *.
[فسمي طوافا لأن الله تعالى سمى جماعه طوافا].
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»