معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٢٩
فقالت: امرأتي لم أقص من شعري شيء بعد فأخذت من شعر رأسها بأسناني ثم وقعت بها. قال: فضحك القاسم وقال:
مرها فلنأخذ من رأسها بالجلمين.
قال الشافعي:
وهذا كما قال القاسم إذا قصر من رأسها بأسنانه أجزى عنها من الجلمين.
وقال مالك: تهريق دما وخالف القاسم لقول نفسه.
قال أحمد:
وهذا لأنهما كانا قد أفاضا ولو لم يكونا أفاضا لم يحل لهما الوطئ بالتحلل الأول.
قال الشافعي في الإملاء في رواية أبي سعيد:
ومن لبد شعره أو عقصه أو ضفره حلق اختيارا ولم يقصر وقد كان ابن عباس يقول: هو ما نوى - يريد أن له أن يحلق أو يقصر - ولو قصر لم أر عليه فدية لقول الله عز وجل:
* (آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين) * فدعا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] للمحلقين مرتين أو ثلاثة ودعا للمقصرين مرة.
وقال في القديم:
يجب عليه الحلاق.
وهكذا روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وعمر.
قال أحمد:
أما الرواية الصحيحة في ذلك عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه أهل ملبدا وأنه حلق.
رواهما جميعا في التلبيد والحلق ابن عمر.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»