معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٠٢
وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع وفيه من الزيادة قال:
وكان يقول:
من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا.
وهذا من قول ابن عمر صحيح ثابت.
ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فذكر هذه الزيادة.
وفيما ذكرنا عن هذه الرواية كفاية.
3013 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا يحيى بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا: حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف وسعي واحد ولا يحل من واحد منهما حتى يحل منهما جميعا '.
واحتج أصحابنا بما روينا من حديث جابر بن عبد الله عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة '.
وقالوا معناه دخلت في أجزاء الحج فاتحدتا في العمل كما اتحدتا في الإحرام.
قال الشافعي في القديم:
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»