معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٥
2787 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فخالقنا بعض أهل ناحيتنا في التطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق وقبل طواف الزيارة فقال: لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه.
وكان الذي ذكر انه احتج به في ذلك أن عمر بن الخطاب أمر معاوية وأحرم معه فوجد منه طيبا فأمره أن يغسل الطيب.
وأنه قال:
من رمى الجمرة وحلق فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب.
قال الشافعي:
وسالم بن عبد الله بن عمر أفقه وأحمد مذهبا من قائل هذا القول.
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله وربما قال عن أبيه وربما لم يقله قال قال عمر: / إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب.
قال سالم: وقالت عائشة:
أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يزور.
وقال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
قال الشافعي:
ولم أعلم له مذهبا _ يعني لم خالفه _ في جواز التطيب قبل الإحرام إلا أن يكون شبه عليه لحديث يعلى بن أمية في أن يغسل المحرم الصفرة عنه.
2788 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل وعليه
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»