كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقبلت به راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد في مختصر الحج الصغير:
وأحب أن يهل خلف صلاة مكتوبة أو نافلة.
وقال في القديم:
وجه الإهلال أن يصلي مكتوبة أو نافلة ثم يهل / خلفها أو عند انحرافه منها أو توجهه.
وإن ركب فأهل بعد انبعاث راحلته أو بعد توجهها فحسن.
2797 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب _ يعني ابن إبراهيم بن سعد _ قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس:
يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب.
فقال: إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك عنه أقوام.
وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا يسمعوه حين استقلت به ناقته [يهل