معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
ويشبه أن يكونا ذهبا في ذلك ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر وعائشة. والله أعلم.
وقد رواه غيره عن شعبة وقال عن الهزهاز:
أن ابن مسعود قال في القبلة للصائم قولا شديدا يعني يصوم يوما مكانه.
ويشبه أن يكون قوله يعني تأولا من غيره أو أراد إذا قبل فأنزل.
فقد روي عنه غيره أنه كان يباشر امرأته وهو صائم.
((496 - [باب])) ((الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة)) 2503 - / أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وكان عاما في أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء صلاة. وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم.
وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر.
وبسط الكلام في هذا.
وقد روينا في كتاب الحيض عن معاذ عن عائشة أنها قالت:
كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
((497 - [باب])) ((تعجيل الفطر)) 2504 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: حدثنا أبو
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»