معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣
قيل: يزيده بما استوجب بعمله ويكون بكاؤهم سببا لا أنه يعذب ببكائهم.
فإن قيل: أين دلالة السنة؟.
قيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' هذا ابنك '؟ قال: نعم. قال:
' أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه '.
فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعلم الله من أن جناية كل امرئ عليه كما عمله له لا لغيره ولا عليه. وحكى بعض أصحابنا عن المزني أنه قال:
بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة أو بهما وذلك معصية ومن أمر بها فعملت بأمره كانت له ذنبا كما لو أمر بطاعة فعملت بعده كانت له طاعة فكما يؤجر بما هو سبب له من طاعة فكذلك يجوز أن يعذب بما هو سبب له من المعصية. وبالله التوفيق.
((427 - [باب])) ((زيارة القبور)) 2198 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
ولا بأس بزيارة القبور ولكن لا يقال عندها هجر وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور والنياحة.
فأما إذا زرت فتستغفر للميت ويرق قلبك وتذكر / أمر الآخرة فهذا مما أحب لا أكرهه.
2199 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»