معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٤٦
وكأنه صلى الله عليه وسلم وقف على قبورهم فدعا لهم واستغفر لهم كما كان يدعو لغيرهم من الموتى حين قرب أجله كالمودع للأحياء والأموات.
ولا يدل ذلك على نسخ ما تقدم منه من ترك الصلاة عليهم.
وإذا لم يثبت الحكم في عين ما ورد فيه إلا على الوجه الذي حملنا الخبر عليه لم ينسخ به ما ثبت من أحكامه.
والذي روي عن شداد بن الهاد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي أصابه سهم.
يحتمل أن يكون بقي حيا حتى انقطعت الحرب.
ونحن نصلي على المرتث وعلى الذي يقتل ظلما في غير معترك الكفار.
2102 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وهو شهيد _ يعني عمر _ ولكنه إنما صار إلى الشهادة في غير حرب.
قال أحمد:
وروينا في مقتل عمر أنه قتله أبو لؤلؤة بخنجر له رأسان.
وروينا عن الحسن بن علي:
أنه صلي على علي وكان مقتولا بالسيف في غير حرب.
2103 - وأما الذي أنبأني أبو عبد الله / إجازة قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا القاسم بن أبي شيبة قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا شريك عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس:
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»