معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
وروينا في حديث ابن عباس:
أنهم صلوا عليه بغير إمام.
قال الشافعي وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _ وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد وصلوا عليه مرة بعد مرة.
قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموتى والأمر المعمول به بعده إلى اليوم أن يصلى عليه بإمام.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وإن كان منهم _ يعني ممن يصلي على الجنازة _ ثلاثة فصاعدا متوضئين أجزأت.
قال أحمد:
وقد روينا عن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه.
وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم.
((412 - [باب])) ((وقت الصلاة على الجنائز)) 2133 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ويصلى على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكذلك يدفن أي ساعة شاء.
قد دفنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم مسكينة ليلا فلم ينكر ذلك.
ودفن أبو بكر الصديق ليلا.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»