أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله:
وروى شيبة بما يوافقه.
قال أحمد:
قد روينا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
' إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع '.
وفي حديث أبي هريرة: حتى توضع بالأرض.
وفي رواية بعضهم: حتى توضع في اللحد.
وليس بمحنوط.
وروينا في حديث جابر بن عبد الله.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هو وأصحابه لجنازة يهودي حتى مرت.
ورويناه في حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد وفيه من الزيادة: فقيل له إنها جنازة يهودي. فقال:
' أليست نفسا '.
وفي رواية عن جابر؛ ' أن الموت فزع فإذا رأيتهم جنازة فقوموا لها '.
وروي في حديث عبد الله بن عمر:
وإنما يقومون إعظاما للذي يقبض النفوس.
قال الشافعي: في رواية أبي عبد الله: