معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٤٢
الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري وبينه معمر بن أبي الصعير:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلى أحد فقال: ' شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وكلومهم '.
قال أحمد:
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن أبي صعير عن جابر بن عبد الله أتم من ذلك.
2097 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا يحيى بن الربيع المكي قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم.
رواه الشافعي في سنن حرملة. عن سفيان بن عيينة إلا أنه قال:
إلى مضاجعهم.
2098 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ولعل ترك الغسل والصلاة على من قتله جماعة المشركين إرادة أن يلقوا الله بكلومهم لما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
إن ريح الكلم ريح المسك واللون لون الدم واستغنوا / بكرامة الله لهم عن الصلاة لهم مع التخفيف عمن بقي من المسلمين.
وبسط الكلام في هذا والحديث الذي أشار إليه.
2099 - فيما أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»