معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٣٧
وتلف ويشد ثوب على صدرها بجميع ثيابها.
وأحب أن يجعل الإزار دون الدرع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في ابنته.
2087 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها.
فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر.
قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا.
((404 - [باب])) ((الحنوط)) قال أحمد:
الكافور في الحنوط مأخوذ عن الحديث الذي تقدم ذكره.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال في الكافور يوضع على مواضع السجود.
وأما المسك:
2088 - فأخبرنا أبو سعيد في كتاب البيوع قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وسئل ابن عمر عن المسك أحنوط هو؟
فقال: أوليس من أطيب طيبكم؟!
قال أحمد:
قد روينا عن نافع أنه قال: مات سعيد بن زيد.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»