معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ١٢٦
صدر المسلمون فمروا بامرأة بالبيداء ميتة فأحثها رجل يقال له: كليب فقام عمر على المنبر فتوعد الناس فقال:
لو أعلم أن أحدا مر بها فلم يحثها لفعلت به وفعلت.
وسأل ابن عمر فقال: لم أرها ثم قال:
لعل الله أن يرحم كليبا فطعن معه غداة طعن.
رواه الشافعي في القديم: عن القاسم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن رجلا مات فانقطع الحديث من الأصل.
وقد أخرجاه في موضع آخر من حديث الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بهذا المعنى.
وحديث الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر نحوه.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته.
قال أحمد:
وفي حديث حصين بن وحوح في قصة طلحة بن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم:
' عجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله '.
((397 - [باب])) ((غسل الميت)) 2063 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميص.
هذا مرسل.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»